قراءة لمدة 1 دقيقة إذا كان لدى شخص مبلغ 2000 دينار حال عليه الحول فأخرج الزكاة (2.5%) فبقى له 1950 دينار، فحال الحول مر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجوب الزكاة مشروط بوجود النصاب عند بداية الحول وعند نهايته، وعليه فإذا حال الحول على المبلغ المذكور وهو نصاب وجبت زكاته، ولو كان مدخرا للزواج أو غيره، فإذا حال عليه الحول مرة أخرى وهو نصاب وجبت فيه الزكاة أيضا، ولو كان في السنة الثانية أقل منه في السنة الأولى، والقدرالذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة من المقدار الذي حال عليه الحول، فإذا حال الحول الثاني وأنت تملك 1950فالواجب اخراج ربع عشرها والنصاب في العملات الموجودة الآن سواء كانت دينارا أو غيره هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :
.
والله أعلم.
- إدارة فرق العمل الفعالة دليل أساسي لتحقيق النجاح المؤسسي
- قصة حب قيس بن الملوح مجنون ليلى دراسة متعمقة
- الطهي الفلسفي التوازن بين النكهات والقيم الغذائية
- دليل شامل للعناية المنزلية بالقطط أساليب فعالة لتنظيف قطتك بهدوء وراحة
- تفسير آية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله دراسة شاملة لأوجه التأويل والإشارات التربوية