قراءة لمدة 1 دقيقة إذا لبس الحاج ثيابه بعد رمي الجمرات مباشرة، قبل الحلق أو التقصير، وقبل الذبح، وقبل الطواف والسعي جاه

إذا لبس الحاج ثيابه بعد رمي الجمرات مباشرة، قبل الحلق أو التقصير، وقبل الذبح، وقبل الطواف والسعي جاه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول يوم النحر، إلا بعد أن يفعل أمرين من ثلاثة، هما:
الرمي والحلق، أو التقصير والطواف.
ومن رمى ولم يفعل اثنين من الثلاثة المذكورة، لم يجز له أن يلبس الثياب المخيطة.
وإذا فعل ذلك، فقد ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام، ولزمته الفدية.
لكن من فعل ذلك جاهلًا، أو بفتوى عالم، فلا حرج عليه؛
لأن مذهب مالك، و عطاء، و أبي ثور -وهو رواية عن أحمد- هو:
أن من رمى جمرة العقبة، فقد حلّ، وهذا المذهب اختاره ابن قدامة في المغني قائلًا:
وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى-؛
لقوله من حديث أم سلمة:
"إذا رميتم الجمرة، فقل حل لكم كل شيء، إلا النساء.
وننبهك إلى أن الذي يرمى من الجمرات يوم النحر هو:
جمرة العقبة وحدها، وليس كل الجمرات، فتنبه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا