قراءة لمدة 1 دقيقة إذا نذر شخص ما أنه سوف يهب للمسجد ما هو موجود بالمنطقة سجادة وتحقق الأمر الذي نذر لأجله ولكن نتيجة ل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الشخص المذكور الوفاء بنذره لقوله صلى الله عليه وسلم:
من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه .
رواه البخاري .
ولا مانع من أن يقوم الناذر بتوكيل غيره في توصيل السجادة إلى المسجد لصحة النيابة في الوفاء بالنذر كما سبق في الفتوى رقم:
لكن لا تبرأ ذمة الناذر إلا ان يتحقق أو يغلب على ظنه وصول تلك السجادة إلى المسجد.
وتكفي غلبة الظن فقط في حصول مثل هذا الأمر، لقول ا ل شاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام:
والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام .
انتهى.
وراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.