قراءة لمدة 1 دقيقة إمام كان يصلِّي بالمصلِّين في المسجد، وسها فسجدَ مُباشرةً، ولم يركَعْ نهائيًّا، وقال له المُصلُّون:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإمام المذكور قد جزم بصواب نفسه، فإنه لا يلزمه الرجوع إلى تنبيه المأمومين، كما تقدم في الفتوى:
ثم إذا تبيّن لهذا الإمام بعد ذلك أنه قد نسي ركوعا من إحدى الركعات، وفات التدارك، فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي نقص ركوعها، ويسجد للسهو، وإذا ترك هذا السجود صحت صلاته، وانظر الفتويين:
، أما المأمومون، فإنهم كانوا على صواب فيما فعلوه من التسبيح للإمام، والإتيان بالركوع المنسي، وانتظار الإمام حتى يسلموا بسلامه.
وراجع الفتوى:
وعلى ذلك، فإن هذه الصلاة صحيحة في حق الإمام، والمأمومين، ولا إعادة على الجميع.
والله أعلم.