قراءة لمدة 1 دقيقة إن أختا لي من الرضاعة أرضعت مع أولادها ولدا ، كبر هذا الولد وتزوجته وأنجبت منه 6 أبناء ولم يكن لدينا

إن أختا لي من الرضاعة أرضعت مع أولادها ولدا ، كبر هذا الولد وتزوجته وأنجبت منه 6 أبناء ولم يكن لدينا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
‏ فإن كان إرضاع أختك من الرضاعة لهذا الرجل الذي صار زوجاً لك ثابتاً محققاً فإنه ‏يجب عليه أن يفارقك، إذ أنك خالته من الرضاعة.
‏ وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت حمزة رضي الله تعالى عنهما.
«لا ‏تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة» .
وننبه السائلة ‏إلى أمرين:
‏ الأول :
أن ارتضاع هذه المرأة من زوجة أبيها كاف في صيرورتها أختاً لها من الرضاعة لأن ‏اللبن لبن أبيها، فقد صارت السائلة خالة لزوجها.
الثاني:
أنه لا إثم ولا حدَّ عليها ولا على ‏ذلك الرجل مادام الأمر غائباً عن علمهما، وأولادهما ملحقون بأبيهما شرعاً يرثونه ‏ويرثهم، وتجري عليهم جميع أحكام البنوة.
‏ والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا