قراءة لمدة 1 دقيقة ابني في العاشرة من عمره، ولديه إعاقة في الأطراف اليمني من جسمه، وأذهب به للعلاج في الماء (المسبح)، و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر كما ذكرت من حاجة ابنك إلى العلاج، وعدم وجود مكان آخر بديل، وكون النساء فيه يلبسن البنطال والقميص:
فلا إثم عليك -إن شاء الله- في الذهاب بابنك إلى ذلك المكان، جاء في مطالب أولي النهى:
(ومميز لا شهوة له، مع امرأة، كامرأة) لأنه لا شهوة له؛
أشبه الطفل، ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلًّا للشهوة، وهو معدوم هنا، ومميز (ذو شهوة معها) أي:
المرأة كمحرم؛
لأن الله تعالى فرّق بين البالغ وغيره، بقوله تعالى:
{وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} [النور:
59]، ولو لم يكن له النظر؛
لما كان بينهما فرق .
اهـ.
فابن عشر سنين غايته أن يكون مميزًا ذا شهوة، وهو -على هذا القول- مع المرأة الأجنبية كذي المحرم، وعورة المرأة أمام المحارم قيل:
ما بين السرة والركبة، وقيل:
ما لا يظهر غالبًا، كما في الفتوى:
، والبنطال والقميص لا يظهر أكثر من ذلك.
لكن إن تيسر حجز وقت خال من النساء؛
فهو أحسن وأسلم؛
خروجًا من الخلاف، وانظري لمعرفة أقوال العلماء في المسألة الفتوى:
.
مع التنبيه إلى أن الحاجة تسوّغ الأخذ بالقول الأخف والأيسر، كما سبق في الفتوى:
.
وأما قولك:
(وهل ما يراه من أجسادهنّ سيظل في مخيلته حتى البلوغ؟
):
فإن هذا الأمر لا تأثير له في حكم نظر الصبي المميز إلى النساء إباحة أو منعًا.
والله أعلم.