قراءة لمدة 1 دقيقة ابني يرغب في الزواج من زميلته في الجامعة، وهي مسلمة غير عربية، وأنا رافض لهذا الأمر؛ لما تبين لي من

ابني يرغب في الزواج من زميلته في الجامعة، وهي مسلمة غير عربية، وأنا رافض لهذا الأمر؛ لما تبين لي من

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الوالد إذا منع ولده من الزواج من امرأة معينة، وكان المنع لمسوّغ، وليس لمجرد هوى، فالواجب على الولد طاعته في ترك الزواج منها.
وراجع الفتوى رقم:
.
فإن كان رفضك زواج ولدك من هذه الفتاة لنقص تراه في دينها أو خلقها؛
فأنت محق في ذلك، والواجب على ولدك طاعتك في ترك الزواج منها.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا