قراءة لمدة 1 دقيقة ابن خالتي ساعد أمي في العمرة، ودفع لها مبلغا من المال لتعتمر... وحلفت أمي بالله أنها سترد له المبلغ،

ابن خالتي ساعد أمي في العمرة، ودفع لها مبلغا من المال لتعتمر... وحلفت أمي بالله أنها سترد له المبلغ،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمك حلفت أن ترد له المال، لئلا تكون له عليها منَّة، وكان دفع تلك المنة يحصل بدفع ولدها المال نيابة عنها، فقد حصل مقصودها، ومن ثم، فلا تلزمها كفارة، وذلك لأن مبنى الأيمان على نية الحالف، ومقصوده، وتنظر الفتوى:
وأما إن كان مقصودها أن تدفع هي المال:
فعليها حينئذ أن تعطي المال لولدها إن كان دفعه نيابة عنها، أو تكفر كفارة يمين إن كان لم يدفع لها المال، وكفارة اليمين:
هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا تنتقل إلى الصيام إلا إن عجزت عن الإطعام، أو الكسوة.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا