قراءة لمدة 1 دقيقة اتفقت مع بائع التبن على بيعه 2 شل من التبن مقابل 4 شلول تبن، علما أن شل التبن كان يباع ب1000 ل.س وقت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع التبن متفاضلا فهو ليس من الأصناف الربوية التي يمنع فيها التفاضل .
جاء في الغرر البهية:
فلا ربا فيما اختص به ..
البهائم كالحشيش، والتبن.
وفي شرح الزركشي على مختصر الخرقي:
فلا يجري الربا في التبن ونحوه.
وبناء عليه فلا حرج في بيع «2شل»تبن بأربع ناجزا أو إلى أجل سواء أكانت الأربع تساوي قيمة الثنتين وقت البيع أوأكثر أوأقل .
قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:
29} وقال :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:
275}.
والله أعلم.