قراءة لمدة 1 دقيقة اختلفت مع زوجتي لشكها الدائم في، ودائما ما تطلب الطلاق. وبالفعل طلقت طلقتين من خلال إلحاحها، وفي الث

اختلفت مع زوجتي لشكها الدائم في، ودائما ما تطلب الطلاق. وبالفعل طلقت طلقتين من خلال إلحاحها، وفي الث

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا صدر من الزوج من غير اختيار وإنما أكره عليه –بغير حق- فهو غير نافذ، لكن الإكراه المعتبر له شروط لا يتحقق بدونها.
قال المرداوي :
يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا:
أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ.
الثَّانِي:
أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ.
الثَّالِثُ:
أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
وراجع الفتويين:
، والذي نراه –والله أعلم- أن إغلاق زوجتك الباب، ومنعك من الخروج للدوام، وتهديدها لك بفضحك بشيء باطل، كل ذلك لا يعد إكراها معتبراً، وعليه فقد بانت منك زوجتك بهذه الطلقة الثالثة بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا