قراءة لمدة 1 دقيقة اختلف أهل العلم في هذه المسألة, جاء في المغني: وإن تاب من عليه حدٌّ من غير المحاربين وأصلح ففيه رواي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رجح شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى سقوط الحد بالتوبة قال - رحمه الله -:
مسألة :
فيمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد:
فهل يسقط عنه الحد بالتوبة؟
الجواب:
إن تاب من الزنا, والسرقة; أو شرب الخمر, قبل أن يرفع إلى الإمام:
فالصحيح أن الحد يسقط عنه, كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة .
اهـ وراجع في شأن الساب الفتاوى التالية أرقامها:
, ، ، .
والله أعلم.