قراءة لمدة 1 دقيقة استشهد ابن ابن عمتي وهو متزوج، ولديه طفلة عمرها أربعة أشهر، وزوجته تكون بنت بنت عمتي (هو متزوج بنت ع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة أجنبية عليك، فالواجب عليك التعامل معها على هذا الأساس ، فالشرع قد وضع سدا منيعا ، وبين ضوابط تحول بين الأجنبيين وأسباب الفتنة سبق أن بيناها في الفتوى رقم:
والفتوى رقم:
.
وشعورك بأنك كالأخ لها لا يجعلك مثل أخيها حقيقة، والذي هو محرم من محارمها.
ومجرد الحديث مع الأجنبية كتابة أو محادثة جائز للحاجة ، وبقدر الحاجة ، مع مراعاة الضوابط الشرعية كما هو مبين في الفتوى رقم:
.
فإن أمنت الفتنة جازت لك محادثتها بقدر الحاجة ، وإلا فاجتنب محادثتها، فالسلامة لا يعدلها شيء.
وإذا كان بإمكانك بعد انقضاء عدتها الزواج منها فافعل ، لتحسن إليها وإلى ابنها.
والله لا يضيع أجر المحسنين.
والله أعلم.