قراءة لمدة 1 دقيقة اشتركت وصديقي مع ابن عمه على مشروع صناعي، على أن يكون الرأسمال من عندنا، والعمل من عنده. ولقد كان له

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عقد المضاربة وقع صحيحا؛
فلا يستحقّ المضارب عن السنتين الفائتتين أجرة مقطوعة على عمله، وليس له إلا الربح المتفق عليه في العقد.
وراجع الفتويين:
، .
وأمّا بعد الفسخ؛
فلكم أن تعقدوا معه عقد إجارة، تتفقون فيه على أجرة معلومة.
والله أعلم.