قراءة لمدة 1 دقيقة اشترى أب وأم أرضا زراعية عندما كان الأبناء قاصرين وتم كتابتها مشاعا الربع للأب والربع للأم والثمن لك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح في العدل بين الأبناء في العطية أن يسوى الذكر بالأنثى، وذلك للحديث:
سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء .
رواه الطبراني .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعطى الذكر ضعف ما للأنثى، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
وبناء عليه فالواجب على الأم هو إبقاء الأمر على حاله، لأن إعطاءها نصيبها للأبناء يعتبر جوراً في حق البنات.
والله أعلم.