قراءة لمدة 1 دقيقة اشترى شخص عن طريق وكيل له عددا من الأسهم بمبلغ قدره خمسون ألف ريال، وقام ببيعها علي بالآجل دفعة واحد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن المشتري الثاني هو البائع الأول سواء باشر الشراء بنفسه، أو بوكيله فلا بأس وإلا لم يجز، جاء في كشاف القناع:
ومن باع سلعة نسيئة حرم عليه ـ أي على بائعها ـ شراؤها ولم يصح منه شراؤها نصاً بنفسه، أو بوكيله.
انتهى.
وكذلك يحرم إن كان الوكيل يشتريها لنفسه باتفاق ومواطأة مع البائع الأول لتعود إليه، جاء في كشاف القناع أيضاً:
وإن اشتراها أبوه، أو ابنه ونحوهما - ولا حيلة - جاز وصح، لأن كل واحد منهما كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء.
انتهى.
والله أعلم.