قراءة لمدة 1 دقيقة اشتريت أنا وصديقي أجهزة طبية جديدة لتجهيز عيادة، واشتركنا بالعمل فيها لمدة شهور، ثم أراد الخروج من ا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقّ الشريك ليس في ثمن الأجهزة وقت شرائها؛
ولكنّ حقّه في عين الأجهزة الموجودة بقدر حصّته من رأس المال، جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:
130 ( 4/14 ):
إن المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها، بمقدار ما يملكه من أسهم .
انتهى.
فعند الفسخ يجوز للشركاء قسمة الموجودات، أو بيعها، واقتسام ثمنها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
وإن انفسخت [المضاربة] والمال عرض، فاتفقا على بيعه، أو قسمه، جاز؛
لأن الحق لهما، لا يعدوهما .
انتهى.
وعليه؛
فإن أردت أن تشتري نصيب شريكك من الأجهزة؛
فإنّك تعطيه ثمن نصيبه من الأجهزة بالسعر الذي تتراضيان عليه.
والله أعلم.