قراءة لمدة 1 دقيقة اعتدنا داخل المنزل أنه عندما يكون أحد داخل الصلاة ويناديه شخص آخر وهو لا يستطيع أن يرد عليه يصفق الم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يشرع في حق الرجال التسبيح في الصلاة لحاجة، والتصفيق خاص بالنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم:
التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء .
متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل:
سبحان الله .
متفق عليه، وهذا لفظ البخاري .
فلا بأس بالتسبيح لحاجة بقصد إفهام الغير بكونك في صلاة أو بكونك تريد أن ينتظر.
ففي الخرشي المالكي:
قال مالك:
ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء .
انتهى وراجع المزيد في الفتوى رقم .
وفي التاج والإكليل لابن القاسم :
ومن استأذن رجلاً في بيته وهو يصلي فسبح به يريد بذلك أن يعلمه أنه في صلاة فلا بأس به .
انتهى ويكره التنبيه بالتصفيق، قال البهوتي في كشاف القناع:
ويكره بصفير كتصفيقه؛
لقوله تعالى:
وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً {الأنفال:
35}.
وعليه، فالمشروع لك التنبيه بالتسبيح، أما التصفيق فهو مكروه، لأنه خاص بالنساء.
والله أعلم.