قراءة لمدة 1 دقيقة اقترض والدي من أخي مبلغا من المال لتكملة بناء عمارة، لنية والدي أن يقوم بعد ذلك إما ببيعها أو تأجيره

اقترض والدي من أخي مبلغا من المال لتكملة بناء عمارة، لنية والدي أن يقوم بعد ذلك إما ببيعها أو تأجيره

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولد الدائن ارتكب خطأين:
الأول:
مطالبته والده بدينه على القول بمنع الولد مطالبة والده بدين عليه، وعلى القول الثاني وهو جواز ذلك فالخطأ الذي ارتكبه الولد هو الإلحاح والإلزام، والوالد معسر وكان الواجب إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى في شأن المدين المعسر:
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:
280}، والوالد أولى بالإنظار من غيره كما لا يخفى.
وعلى كل فإذا اصطلح الدائن مع المدين عند حلول أجل الدين على أن يأخذ الدائن بدل دينه من غير جنسه كدار أو نحوها فهذا يدخل في بيع الدين وهو جائز شرط تعجيل المقضي لئلا يكون فسخ دين في دين، وفسخ الدين في الدين هو أن يكون لك شيء في ذمة آخر فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله، وعليه فيشترط معرفة قدر العقار الذي يدفع للدائن عن دينه وأن يقبضه وقبض العقار بالتخلية، وإذا علم قدر العقار وقبضه الدائن فله غنمه وعليه غرمه، وراجع في بيع الدين الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا