قراءة لمدة 1 دقيقة الحمد لله أنه أتم علي بنعمة الزواج، وكان من نصيبي طبيبة أسنان، ولله الفضل، وكانت أمها قد نذرت نذرا خ

الحمد لله أنه أتم علي بنعمة الزواج، وكان من نصيبي طبيبة أسنان، ولله الفضل، وكانت أمها قد نذرت نذرا خ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني أن أم زوجتك نذرت أن تتصدق بنصف ما تجمعه ابنتها، فإن هذا نذر لا يصح؛
لأنه نذر فيما لا تملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ .
رواه مسلم، وفي لفظ للبخاري و مسلم :
لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .
اهـ.
قال ابن الملقن :
وهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين ولا يملكه، بأن قال:
إن شفى الله مريضي فللَّه علي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بثوبه، أو بداره، أو نحو ذلك.
اهـ.
ولا تلزم أمها كفارة في قول جمهور أهل العلم، قال ابن الملقن :
منع النذر فيما لا يملك، وهل يجب عليه فيه كفارة يمين؟
قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وداود والجمهور:
لا ..
.
اهـــ قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة:
وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةَ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عِتْقَ عَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ..
.
اهـــ بل قال بعض العلماء إنه يحرم النذر بمال الغير.
قال في الفواكه الدواني:
لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ الْإِقْدَامِ عَلَى نَذْرِ التَّصَدُّقِ بِمَالِ الْغَيْرِ، أَوْ عِتْقِ عَبْدِ الْغَيْرِ، وَفِي الشَّاذِلِيِّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَبَحَثَ فِيهِ الْأُجْهُورِيُّ وَارْتَضَى حُرْمَتَهُ ..
.
اهـــ والله تعالى أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا