قراءة لمدة 1 دقيقة الرجاء توضيح ما هو حكم التقبيل والاحتضان بين الأخ وأخته؟ خاصة القبلة في الفم، وخاصة إذا خالطها شهوة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيما يجوز نظر المحارم إليه من المرأة، والراجح عندنا أنه ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
.
ومن باب أولى لا يجوز له لمس ما لا يجوز النظر إليه ، وعلى ذلك فلا يجوز احتضان هذا الأخ لأخته، وأما التقبيل فهو جائز في أحوال معينة كالقدوم من السفر، بشرط أن يكون في الجبهة والرأس، و لا يكون في الفم، جاء في الآداب الشرعية:
قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يُقَبِّلُ الرَّجُلُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ ؟
قَالَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ كَمَا قَالَ { النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مِنْ الْغَزْوِ فَقَبَّلَ فَاطِمَةَ } وَلَكِنْ لَا يَفْعَلُهُ عَلَى الْفَمِ أَبَدًا ، الْجَبْهَةِ أَوْ الرَّأْسِ .
وانظر الفتوى رقم:
، وهذا كله فيما إذا لم يكن لشهوة أو يخشى منه الفتنة، أما مع خوف الفتنة أو قصد الشهوة، فلا يجوز له مجرد النظر.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ بِشَهْوَةِ.
اهـ فعليك أن تنصحي أخاك وأختك باجتناب هذه الأمور والتزام حدود الشرع .
والله أعلم.