قراءة لمدة 1 دقيقة الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 2 ـ للميت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لبناته الثلثين ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:
11}.
والباقي للأخوين والأخت من الأب ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:
176}.
فتقسم التركةُ على خمسة وأربعين سهما، للبنات ثلثاها، ثلاثون سهما، لكل واحدة منهن عشرة، ولكل أخ من الأب ستة أسهم، وللأخت من الأب ثلاثة أسهم، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 3 * 15 45 3 بنات 2 30 أخوان من الأب أخت من الأب 1 12 3 والله أعلم.