قراءة لمدة 1 دقيقة الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد 1 (ابن أخ شق

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد 1 (ابن أخ شق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم كالأبوين أو الزوج ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لابنتيه الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:
11}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أعط ابنتي سعد الثلثين .
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
وما بقي بعد فرض ابنتيه، فهو لأولاد ابنه ـ الذكر والإناث ـ تعصيبا، يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم ينزلون منزلة الأبناء المباشرين عند عدمهم، وفي الأبناء يقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء :
11}.
ولا شيء لابن الأخ الشقيق، فهو محجوب بابن الابن، لأنه أولى منه.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من واحد وعشرين، فيقسم المال على واحد وعشرين سهما، تأخذ البنتان ثلثيها:
أربعة عشر سهما، لكل واحدة منهما سبعة أسهم، تبقى سبعة أسهم، هي نصيب العصبة ـ أولاد الابن ـ للذكر منها سهمان، ولكل أنثى سهم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة 3 21 بنت 2 2 14 ابن ابن 1 2 بنت ابن 5 5 والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا