قراءة لمدة 1 دقيقة الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (أخ من الأب) ا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذه الميتة محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم زوج، ولا أب، ولا أم ـ فإن تركتها تقسم على أولادها الثلاثة ـ تعصيبًا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، ولا تأثير لكونهم غير أشقاء ـ أي من غير أب واحد ـ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:
11}.
ولا شيء للإخوة؛
لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان، وأصل هذه التركة من خمسة، فيقسم المال على خمسة أسهم يأخذ منها كل ذكر سهمين، وتأخذ الأنثى سهمًا واحدًا، وانظر الجدول:
أصل التركة 5 ابن 2 4 بنت 1 1 والله أعلم.