قراءة لمدة 1 دقيقة الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 9 (ابن ابن) العد

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 9 (ابن ابن) العد

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن الذي يرث منهم الزوجتان والأبناء التسعة والبنات السبع والحمل فقط, والبقية المذكورون لا يرثون، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت, فيكون للزوجتين الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لقول الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء:
12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ ومعهم الحمل ـ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء:
11}.
وبما أن المسألة فيها حمل فإنه يوقف له الأحظ من ميراث ذكرين أو أنثيين بعد أن تعطى الزوجتان نصيبهما وهو ثمن التركة، والأحظ هنا للحمل أن يوقف له نصيب ذكرين، وعلى هذا فإن ثُمُنَ التركة يقسم بين الزوجتين، ثم يقسم الباقي بعد الثمن على تسعة وعشرين سهما, فيوقف للحمل أربعة أسهم, وتأخذ كل بنت سهما واحدا، ويأخذ كل ابن سهمين, ثم بعد ولادة الحمل تعاد قسمة السهام على وفق الحمل هل هو ذكر أو أنثى فيضرب عدد الذكور في اثنين ويضم إليه عدد الإناث ويأخذ الحمل نصيبه ويضاف لكل واحد من الأبناء التسعة والبنات السبع ما نقصه عن نصيبه, وهذا الجواب على سبيل الإجمال.
وأما تفصيل القسمة:
فإن التركة تقسم ابتداء على سبعة وخمسين مليونا وألفين وأربعمائة سهم, للزوجتان ثمنها, سبعة ملايين ومائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة سهم { 7125300 } لكل واحدة منهما نصفها, ولكل ابن ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف سهم وثمانمائة سهم { 3439800 } ولكل بنت مليون واحد وسبعمائة وتسعة عشر ألف سهم وتسعمائة سهم {1719900 } ويوقف للحمل ستة ملايين وثمانمائة وتسعة وسبعون سهما وستمائة سهم { 6879600 }.
فإن تبين أن الحمل ذكران أخذا كل الموقوف بينهما بالسوية، وإن تبين أنه ميت قسم الموقوف على الأبناء التسعة والبنات السبعة للذكر مثل حظ الأنثيين, فتعطى كل بنت منه مائتين وخمسة وسبعون ألفا ومائة وأربعة وثمانون, ويعطى كل ذكر منه خمسمائة وخمسون ألفا وثلاثمائة وثمانية وستون.
وإن تبين أن الحمل ذكر أخذ من الموقوف ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة وتسعين ألفا وستمائة, وأعطي كل ابن من الأبناء التسعة من المال الموقوف مائتين وأربعة وخمسين ألفا وثمانمائة، وأعطيت كل بنت من المال الموقوف مائة وسبعة وعشرين ألفا وأربعمائة.
وإن تبين أن الحمل أنثى أخذ من الموقوف مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وخمسين, وأعطى كل ابن من الموقوف ثلاثمائة وستة وتسعين ألفا وتسعمائة, وأخذت كل بنت من الموقوف مائة وثمانية وتسعين ألفا وأربعمائة وخمسين.
وإن تبين أن الحمل أنثيان أخذتا من الموقوف ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة وتسعين ألفا وستمائة بينهما بالسوية, وأعطي كل ابن مائتين وأربعة وخمسين ألفا وثمانمائة وأعطيت كل بنت من المال الموقوف مائة وسبعة وعشرين ألفا وأربعمائة.
وإن تبين أن الحمل ذكر وأنثى أخذا من الموقوف خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعين للذكر منهما ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وستون ألفا وستمائة وخمسون، وللأنثى مليون وسبعمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون, وأعطى كل ابن من المال الموقوف مائة واثنين وعشرين ألفا وثمانمائة وخمسين, وأعطيت كل بنت واحدا وستين ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرين سهما.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا