قراءة لمدة 1 دقيقة الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (ابن ابن) الع

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة على مستحقيها أن يقوموا بسداد الدين الذي على الميت من التركة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم:
, ثم بعد سداد الدين يقسم الباقي بين الورثة القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى:
{ ..
.
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..
.
} النساء :
12 , والباقي للأبناء الأربعة تعصيبا؛
لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
متفق عليه.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما:
للزوجتين ثمنها:
أربعة أسهم, لكل واحدة سهمان.
ولكل ابن سبعة أسهم.
وهذه صورتها .
المسألة 8/4 32 الزوجتان 2 1 4 الأبناء 4 7 28 والله تعالى أعلم