قراءة لمدة 1 دقيقة الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنت، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة أبناء أخ شقيق،

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنت، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة أبناء أخ شقيق،

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:
12}.
ولابنته النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة:
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:
11}.
والباقي للشقيق والشقيقة ـ تعصيبًا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:
176}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛
لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية أسهم:
للزوجة سهم واحد, وللبنت نصفها, أربعة أسهم, وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:
8 الزوجة 1 البنت 4 الأخ الشقيق 2 الأخت الشقيقة 1 والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا