قراءة لمدة 1 دقيقة السؤال الأول: قلت لامرأتي: إذا قلت هذا الأمر «وسميته» فأنت طالق. ثم بعد أن هدأت، وقبل أن تقوله، وأنا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه، طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه.
وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه؛
وانظر الفتوى رقم:
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا قالت لأمك الكلام الذي قصدت منعها منه، وعلقت عليه الطلاق، فإنها تطلق بذلك، لكن إذا كنت قصدت بيمينك منعها من هذا الكلام دون رضاك، فلا تحنث إذا كلمتها بعدما أذنت لها فيه؛
وانظر الفتوى رقم:
وإذا كانت نزلت إلى بيت أهلها، على الوجه الذي علقت عليه الطلاق، فقد وقعت طلقة أخرى.
أما قولك لزوجتك « فمن الأفضل ألا ترجعي، وابقي عند أهلك» ونحو ذلك من العبارات، فهي كناية لايقع بها الطلاق إلا بنية.
وعليه؛
فما دمت لم تنو بهذه العبارات الطلاق فلم يقع.
وانظر الفتوى رقم:
والله أعلم.