قراءة لمدة 1 دقيقة السؤال: بعد جدال بيني وبين زوجتي وفي شدة غضبي قلت لها: أقسم بالله أنك محرمة علي كحرمة أمي ـ ولم أكن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك لامرأتك:
أقسم بالله أنك محرمة علي كحرمة أمي ـ هو ظهار على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
، ، .
أما الغضب:
فلا يمنع وقوع الظهار ما دمت تعي ما تقول وتقصده، وراجع الفتوى رقم:
.
وأما كفارة الظهار فهي على الترتيب:
عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وراجع الفتوى رقم:
.
فما قمت به من إطعام ستين مسكينا صحيح إن كنت لم تستطع عتق رقبة ولم تستطع الصوم، مع العلم أن القدر الذي أخرجته زائد عن الواجب وهو صدقة لك ـ إن شاء الله ـ فإن مقدار الإطعام الواجب نصف صاع لكل مسكين وهو كيلو ونصف تقريبا، وقيل مد وهو 750 جراما، وراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.