قراءة لمدة 1 دقيقة السؤال: عندي أخ من الأم وهو فقير ومحتاج ولايقيم معي وأبوه متوفى وقد أقبل على الزواج وأريد أن أعطيه م

السؤال: عندي أخ من الأم وهو فقير ومحتاج ولايقيم معي وأبوه متوفى وقد أقبل على الزواج وأريد أن أعطيه م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع الزكاة لمريد الزواج جائز بشرط عدم الإسراف وأن يكون آخذ الزكاة فقيرا عاجزا عن اكتساب ما يكفيه وانظر الفتوى رقم:
ولا بد من تمليك المستحق مال الزكاة, وانظر الفتوى رقم:
وشراء ما يحتاج إليه المتزوج من مال الزكاة ينبني على خلاف العلماء في إجزاء القيمة في الزكاة, ومذهب الجمهور عدم إجزائها، ومن ثم فلا بد من تمليك الفقير المال وهو يشتري به ما يشاء, وعلى القول بإجزاء القيمة فإن شراء ما يحتاج إليه يجزئ عن الزكاة, والقول الأول هو الأحوط وهو المفتى به عندنا, وانظر الفتوى رقم:
لبيان مذاهب العلماء في مسألة إخراج القيمة في الزكاة.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا