قراءة لمدة 1 دقيقة السؤال هو: أقرت الدولة زيادة في الأجور بأثر رجعي ـ أي ابتداء من يناير: 2008ـ ولم تدفع المبلغ الزائد

السؤال هو: أقرت الدولة زيادة في الأجور بأثر رجعي ـ أي ابتداء من يناير: 2008ـ ولم تدفع المبلغ الزائد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الزيادة قد قررت بأثر رجعي ـ كما ذكرت ـ فإنها تبرع من الدولة لكم، عما مضى، وهذه الهبة لا تملك إلا بالقبض، فإذا قبضتم هذا المال ودخل في مكلكم وجبت عليكم زكاته إذا حال الحول الهجري من وقت دخوله في ملككم وكان بالغاً النصاب بنفسه، أو بضمه إلى ما تملكونه من نقود أو عروض، فإذا حال الحول الهجري ولم ينقص عن النصاب في أثنائه وجب عليكم إخراج زكاته ـ وهي ربع العشر.
وأما الفترة الماضية قبل قبضكم لهذه الزيادة:
فلا زكاة عليكم فيها، لأنكم لم تكونوا مالكين لهذا المال بعد تقرر هذه الزيادة فقد صارت جزءاً من الراتب، وقد بينا كيفية زكاة المال المدخر من الراتب في فتاوى كثيرة، انظر منها الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا