قراءة لمدة 1 دقيقة السؤال: 1ـ يبع سيارة عليها رهن لشركة تمويل لشخص من خارج الدولة نقدا ـ كاش ـ بحيث يتحمل البائع كل الت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فلا يصح بيع السيارة المرهونة لتعلق حق المرتهن ـ الشركة ـ بها إلا إذا أذنت في بيعها فيصح حينئذ على الراجح، كما جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :
فبيع المرهون صحيح، ولكنه موقوف على رضا المرتهن.
اهـ .
وراجع للمزيد الفتوى رقم:
.
لكن المتبادر من السؤال عدم إعلام الشركة ببيع السيارة وذلك لايجوز ولا يصح، كما لايجوز الإعلان عن فقدانها حيلة وخداعا وغشا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث:
من غشنا فليس منا .
رواه مسلم.
وهي حيلة لإبطال حق الشركة في الرهن فهي محرمة ولا يجوز التعاون مع فاعلها، قال تعالى:
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة:
2}.
والله أعلم.