قراءة لمدة 1 دقيقة السلام عليكم تزوجت رجلاً منذ زمن بعيد وأنجبت منه ولداً وبنتاً ثم توفي وتزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنت

السلام عليكم تزوجت رجلاً منذ زمن بعيد وأنجبت منه ولداً وبنتاً ثم توفي وتزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لابنتك هذه أن تأخذ من زكاة مال زوجك إذا كانت من الأصناف المستحقة للزكاة، ككونها فقيرة أو عليها دين، ولا يمنع ذلك كون هذا الرجل زوجاً لك.
لأن هذا الرجل لا تجب عليه نفقة ابنتك، وليست الزكاة قاصرة على الأجانب.
بل إعطاء القريب المحتاج من الزكاة أفضل من إعطاء البعيد المحتاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان:
صدقة وصلة.
رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.
ولكن يشترط في هذا القريب الفقير ألا يكون ممن تجب نفقته على المزكي.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا