قراءة لمدة 1 دقيقة السلام عليكم زوجي عنده أملاك وعمل توكيلاً عاماً لأخيه وكتب فيه بيع وشراء ولم يترك أوراقاً معي تثبت ح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله عز وجل قد أعطى للرشيد حق التصرف في أمواله وجبل الوالد على الحرص على مصلحة الولد، وجعل تصرفه في ما يخص ولده مقبولاً مرضيا.
فإذا وكل على حفظ أمواله في حياته أو أوصى على أولاده بعد موته من يراه أهلا لذلك فلا يحق لأي أحد آخر الاعتراض عليه ولا تسفيهه ولا التذرع بذلك إلى ما لا يجوز من التصرف في ماله بغير علمه، ولو كان ذلك بقصد المصلحة، وحسن النية لأن الإنسان الرشيد أدرى بمصالحه.
أما خوف السائلة على حقوقها من تصرف زوجها فلا وجه له، وذلك لأن حقها ما دام زوجها حيا فهو المسؤول عنه، وعندما يموت فإن الوكالة تنفسخ وعندئذ يحق لها هي أن تأخذ حقها من التركة من دون أن يتعرض لها أي أحد لا وكيل، ولا وصي ولا غيرهما.
وبهذا تعلم السائلة أن تصرف زوجها مقبول، وأنه لا يجوز لها أن تأخذ شيئاً من أمواله بأي قصد، بحجة أنه وكل أخاه أو أوصاه.
والله أعلم.