قراءة لمدة 1 دقيقة السلام عليكم ، هل تسمى المرأة بلقب زوجها أم يضاف بعد اسمها ولقب والدها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإضافة اسم المرأة لاسم زوجها أو عائلته والاستغناء بذلك عن اسم أبيها لا يجوز، وهو من عادات الكفار، قال الله تعالى:
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ [الأحزاب:
5] وقال تعالى:
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا [التحريم:
12] ولم تنسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه مع عظم منزلته عند الله وعند الناس، فكان يقال:
عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وهكذا.
وإذا أضيفت المرأة لزوجها فتضاف إليه إضافة زوجية لا نسبية، كما في الآية:
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ [التحريم:
10] فيقال فلانة امرأة فلان أو زوجة فلان، وفي النسب والأوراق الثبوتية لايقال:
إلا فلانه بنت فلان.
والله أعلم.