قراءة لمدة 1 دقيقة السلام عليكم وجزاكم الله خيرا ،،،لقد سبق وتعاقدت مع مهندس ، بحيث يقوم بصيانة منزلنا، بشرط أن لا أدفع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجارتك لهذا العامل من نوع الأجير العام، وهو الذي يستأجر على عمل معين يعمله، كالخياط والحداد وغيرهما، وفي هذا النوع من الإجارة تكون الإجارة على العمل ذاته، لا على المدة، ولذلك فإن الأجير لا يستحق الأجرة إلا بإنجاز العمل المتفق عليه بالصورة المطلوبة منه والتي تم الاتفاق عليها، فإذا حصل منه تقصير يؤدي إلى عدم إكمال عمله، أو أكمله لكن ليس على الوجه المطلوب، فللمستأجر أن يأخذ ما يقابل النقص الحاصل في العمل، ويحدد هذا المقابل أهل الخبرة بهذا العمل، كما يجوز لصاحب العمل أن يقبل الشيء المطلوب على نقصه من باب المسامحة وإقالة العثرة، وله على ذلك أجر وثواب.
وسؤال الأخت لا يخرج عن حالتين:
الأولى:
أن تكون رضيت بالصيانة على ما فيها من نقص دون أخذ ما يقابل هذا النقص، والتزمت بالدفع، ففي هذه الحالة لا يجوز لها الامتناع عن الدفع بعد الرضا به، لأنه التزام مالي لا خيار لها فيه بعد الرضا به.
الثانية:
أن تكون غير راضية بهذا النقص، ولم تلتزم بدفع كل المال، لكنها وعدت به، ففي هذه الحالة لا يجب عليها الوفاء بالوعد، ويجوز لها الرجوع فيه بمقدار النقص الحاصل في الصيانة، وإن كان الوفاء بالوعد أفضل.
والله أعلم.