قراءة لمدة 1 دقيقة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أفتوني عن حكم من يجامع زوجته الحامل في قبلها من دبرها، خائفا ع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما يقول السائل فذلك جائز ولا حرج فيه.
روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح قال:
جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
«يا رسول الله، هلكت، قال:
ما الذي أهلكك.
قال:
حولت رحلي البارحة (يعني أنه جامع زوجته في قبلها من جهة الدبر) قال:
فلم يردّ عليه شيئاً.
قال:
فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية.
(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم).
فقال صلى الله عليه وسلم:
(أَقْبلْ، وأَدْبرْ، وأتَّق الدُّبرَ والحيضة)» [رواه الترمذي من وجه آخر بسند صحيح] فلا بأس إذا ما دام الإيلاج في القبل ولا يتقيد ذلك بحال الحمل عن غيره فهو جائز على كل حال كما نص الحديث على ذلك.
والله تعالى أعلم.