قراءة لمدة 1 دقيقة السلام عليكم ورحمة الله توفي والدي وله أخت شقيقة كبيرة في السن وقد أوصاني قبل مماته رحمه الله بأن لا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمة من الرحم التي يجب صلتها، وقد تأكد هذا بوصية والدك لك، فينبغي أن تستمر في الإحسان إليها، والسؤال عنها، ومساعدتها بما تستطيع من جهدك ومالك ولا شك أن حفدتها مأمورون بذلك أيضاً، بل الأمر في حقهم أشد تأكيداً.
وإن احتاجت هذه المرأة لمال كان حفدتها ملزمين بذلك، لوجوب نفقة الأصل المحتاج على فرع الموسر، قال ابن قدامة رحمه الله:
ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا، وبذلك قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي.
انتهى وليس لك أن تحضر لها خادمة من مالها بغير رضاها، وإنما نقول حاول إقناعها بذلك، واعتذر لها عن ما يبدر منك من تقصير في حقها، وأوصِ حفدتها بها، وذكرهم بما لها من الحق عليهم.
والله أعلم.