قراءة لمدة 1 دقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيوجد لي ابنتا عم متوفى وهن يسكن معي في نفس البيت و يأكلن وينمن عندي و

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيوجد لي ابنتا عم متوفى وهن يسكن معي في نفس البيت و يأكلن وينمن عندي و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
‏ فبنتا عمك إما أن تكونا بالغتين وإما أن تكونا غير بالغتين، فإن كانتا بالغتين راشدتين ‏فادفع إليهما مالهما إن طلبتاه، قال الله تعالى:
(وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ‏آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ ‏غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا ‏عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) [النساء:
6]‏.
ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا حرج أن تتفق معهما على أخذ جزء ‏من الراتب مقابل السكن والنفقة، كما أنه لا حرج في أن تتفق معهما على أخذ الجزء الباقي ‏لتنميته لهما بالتجارة.
‏ وعلى كلٍ فالبنت مادامت راشدة لا يحق لأحد أن يتصرف في مالها إلا بإذنها.
قال شيخ ‏الإسلام ابن -تيمية رحمه الله- تعالى في معرض حديثه عن حكم إجبار الأب لابنته البكر ‏على الزواج:
( فإذا كان أبوها لا يتصرف بالقليل من مالها بدون إذنها فكيف يكرهها ‏على بذل بضعها، وعشرة من تكرهه ولا ترغب في البقاء معه)‏.
وإن كانتا (بنتا عمك) غير بالغتين، فإن الله يقول:
(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً ‏إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء:
10]‏.
فأكل مال اليتيم ظلماً من كبائر الذنوب، ولكن الله تعالى رخص للفقير القائم على ولاية ‏اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف، قال الله تعالى:
(وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ‏فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ ‏كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا ‏عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) [النساء:
6]‏.
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت:
" أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم ( ومن ‏كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) بقدر قيامه عليه.
قال ابن كثير:
‏قال الفقهاء:
له أن يأكل أقل الأمرين:
أجرة مثله، أو قدر حاجته.
واختلفوا هل يرد إذ ا‏أيسر؟
على قولين:
أحدهما:
لا، لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً، وهذا هو الصحيح عند ‏أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل.
‏ الثاني:
نعم، لأن مال اليتيم على الحظر، وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله، كأكل مال الغير ‏للمضطر عند الحاجة) ‏ والأول أرجح.
‏ ولا بأس من المخالطة في الطعام والشراب، وهو المقصود بقوله تعالى:
( ويسألونك عن ‏اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء ‏الله لأعنتكم) [البقرة:
220] أي ضيق عليكم.
‏ ‏ والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا