قراءة لمدة 1 دقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تورط والدي في قروض ربوية بسبب تعليم أولاده وأنا منهم فبعد إكمال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للوالد أن يقترض بالربا لأجل تعليم أولاده، سواء كان تعليمهم في داخل البلاد أو خارجها، لأن ما يتعلمونه إن كان مما أوجب الله تعالى عليهم من التفقه في أمور دينهم فإنهم يمكنهم تعلمه بطرق أخرى لا تحتاج إلى أموال كثيرة وفي أغلب الأماكن، وإذا كان مما لا يجب عليهم تعلمه فما كان ينبغي له أن يفكر في تحمل الديون من أجله؛
ولو كانت من قرض حسن، لأن الدين رق، ناهيك إذا كانت من قرض ربوي.
أما الآن -وقد وقع منه ما وقع- فالواجب عليه هو التوبة إلى الله تعالى والاستغفار والندم على مافات والعزم على عدم العودة للربا مرة أخرى، ومن تاب تاب الله عليه وغفر له ذنبه.
وعليه أن يبادر بتسديد هذه الديون الربوية حتى لاتتراكم عليه الأموال بسبب الربا، وعليكم إعانته بقدر ما تستطيعون من الأموال ولا بأس من سؤال تاجر أو جمعية أو مؤسسة أن يعينوه على قضاء الدين ولا يحل لك أخي السائل أن تقترض بالربا لأجل إعانة والدك لأن الربا من كبائر الذنوب، وصاحبه ملعون محارب من الله تعالى، قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:
278-279].
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
وقال:
هم سواء - أي في الإثم.
وأما شهادتك فهي حلال ولأنك نلتها بجهدك ونصبك.
والله أعلم.