قراءة لمدة 1 دقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم أن تفيدونا في قضية رجل مفادها كالآتي: لقد كان الرجل عنده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم أن تفيدونا في قضية رجل مفادها كالآتي: لقد كان الرجل عنده

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمفاضلة الأب في العطايا بين الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، لا تجوز بدون مسوغ شرعي، إذ هي من الظلم الذي حرمه الله تعالى وتوعد أهله بالعقاب، وفي الحديث:
الظلم ظلمات يوم القيامة.
رواه البخاري .
والدليل على أن المفاضلة المذكورة ظلم، حديث النعمان بن بشير:
أن أباه وهبه شيئا ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟
فقال لا، فقال:
فلا تشهدني، فإني لا أشهد على جور.
رواه البخاري ومسلم .
هذا، وليعلم أن تفضيل الذكور على الإناث لأنهن إناث، من خصال الجاهلية التي جاء الإسلام ليطهر الناس منها.
قال الله تعالى:
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِه) [النحل:
58-59].
وعليه، فالواجب على هذا الأب أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح ما أفسد، بأن يعدل في توزيع العطايا، فيعطي بناته كما يعطي ابنه.
وقال بعض العلماء كمحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية:
العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، والقول بالتسوية بين الذكر والأنثى في العطية هو الأظهر والأقوى، لحديث:
سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.
أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا