قراءة لمدة 1 دقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك رجل لديه بنت مريضة ويريد نوعاً من الأدوية قال من يأتينى بهذا ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول هذا الرجل:
من يأتي لي بالدواء الخاص بهذا المرض فله هذه ال سيارة أو هذا البيت ونحو ذلك، يعتبر عقد جعالة، ومن شروط صحة عقد الجعالة العلم بال عوض ولا يشترط العلم بالعمل، فإذا كان هذا الرجل قد عين السيارة أو البيت أو وصفها وصفاً يرفع الضرر والجهالة فإن من أتى له بالدواء يستحق الجعل سواء كانت قيمة السيا رة أو البيت كأجرة المثل أو أكثر أو أقل، لكن للرجل أن يرجع ويفسخ عقد الجعالة قبل أن يأتيه أحد بالدواء، ولا يلزمه شيء حينئذ.
والله أعلم.