قراءة لمدة 1 دقيقة الشيخ العزيز حفطك الله ورعاك . لي استشارة عاجلة جدا جدا وأرجو الله عز وجل أن ترد علي فيها بسرعة . وه

الشيخ العزيز حفطك الله ورعاك . لي استشارة عاجلة جدا جدا وأرجو الله عز وجل أن ترد علي فيها بسرعة . وه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تكون العلاقة في إطار الأسرة الواحدة على أحسن حال من الألفة والمودة، وأن لا يجعل الأقارب سبيلا للشيطان أن يدخل بينهم فيشيع الشحناء والبغضاء، وإذا دار الأمر بين أن يذهب المال أو تذهب الصلة فليذهب المال وتبقى الصلة، فإنها أسمى وأغلى، وقد أحسن من قال مخاطبا زوجته:
ذريني ومالي إن عرضي وافر * يقي المال عرضي قبل أن يتبددا .
وارجع في فضيلة الرحم والأمر بصلتها الفتويين:
، .
فإن كانت أختك فعلا قد سعت في إثارة البغضاء بينك وبين أبيك فلا شك أنها قد أخطأت بذلك وأساءت، ومع هذا فنوصيك بالصبر والمسامحة والسعي في الصلح بينك وبينها، والصلح بينك وبين أبيك أيضا فإن الصلح خير، وراجع الفتوى رقم:
.
واعلم أن الأب مكانته عظيمة فمن حقه بره والإحسان إليه على كل حال، فبره لا يسقط عن ولده وإن أساء إليه كما هو مبين بالفتوى رقم:
.
وما فعله أبوك من مساعدته لك في زواجك أو كتابته الشقة باسم أخواتك فهو عطية وليس بميراث لأن توزيع التركة إنما يكون بعد موت صاحب المال، فأما عطيته لك وإنفاقه عليك إن كان بسبب فقرك وحاجتك فهي هبة صحيحة ومعتبرة، فلا يجوز لأبيك اعتبار ذلك نصيبك من ممتلكاته أو أن ذلك كان جورا منه يقتضي إعطاء إخوتك مثل ما أعطاك، وراجع الفتوى رقم:
.
وأما عطيته لإخوتك دونك فهي أولاً عطية باطلة إذ لا يجوز له تفضيلهم عليك لغير مسوغ شرعي، وعلى فرض صحتها فالظاهر أنهم لم يحوزوها، وعلى هذا فهي لا تزال ضمن ممتلكات أبيك، ولو قدر أن حازوها في حياة الأب فلك الحق في رفع الأمر للقضاء، ولا يعد ذلك منك عقوقا لأبيك طالما أنك بقيت محافظا على بره والإحسان إليه، لكن الأولى السعي في حل المشكلة دون اللجوء للقضاء بتوسيط أهل الخير ونحو ذلك.
ولا شك أنه لا يلزم أن يكون الكبير دائما على حق، ولا ينبغي للأب التحامل دائما على الأصغر بحجة أنه الأصغر؛
ولكن قد يكون للأب حكمة في ذلك فلا ينبغي لابنه مؤاخذته بمثل هذا.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا