قراءة لمدة 1 دقيقة الطلاق عبر الهاتف في حالة الغضب الشديد يقع أم لا يقع مع العلم أني أهنت زوجي بأقذر الألفاظ في حين أنه

الطلاق عبر الهاتف في حالة الغضب الشديد يقع أم لا يقع مع العلم أني أهنت زوجي بأقذر الألفاظ في حين أنه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه من سب لزوجك وإيذائه معصية شنيعة فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، أما الطلاق بواسطة الهاتف فيقع مثل غيره، لكن إن كان زوجك قد اشتد غضبه حتى صار لا يعي ما يقول فهو في حكم المجنون، وبالتالي فلا يلزمه طلاق، وإن كان الزوج وقت الطلاق مدركا لما يقول فالطلاق نافذ، وبما أن هذه طلقة ثالثة كما ذكرت، فتحرمين عليه - هذا إذا كان مدركا لما يقول -ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا