قراءة لمدة 1 دقيقة المرأة التي مات زوجها، هل تلبس اللون الأبيض ـ فقط ـ في العدة؟ أم لها أن تلبس ألوانا أخرى؟. وجزاكم ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدة من وفاة:
لا يلزمها أن تلبس ثوبا أبيض مدة العدة، بل يجوز لها أن تلبس ما تشاء من الثياب ـ ما لم يكن ثوب زينة ـ قال النووي في شرح صحيح مسلم :
رخص جميع العلماء في الثباب البيض، ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض الذي يتزين به .
انتهى.
فمدار المنع على استعمال ثوب الزينة، ففي الموسوعة الفقهية:
يباح لها أن تلبس ثوبا غير مصبوغ صبغا فيه طيب ـ وإن كان نفيسا ـ ويباح لها من الثياب كل ما جرى العرف على أنه ليس بزينة ـ مهما كان لونه .
انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني:
القسم الثاني:
زينة الثياب:
فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين ـ كالمعصفر والمزعفر، وسائر الأحمر، وسائر الملون للتحسين ـ كالأزرق الصافي والأخضر الصافي والأصفر ـ فلا يجوز لبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تلبس ثوبا مصبوغا.
وقوله:
لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق.
فأما ما لا يقصد بصبغة حسنه ـ كالكحلي والأسود والأخضر المشبع ـ فلا تمنع منه، لأنه ليس بزينة .
انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم:
.
والله أعلم.