قراءة لمدة 1 دقيقة الموسوس إذا استفتى اثنين من المفتين في حالة طلاق الكناية، فأحدهما قال بالوقوع والآخر قال بعدم الوقوع

الموسوس إذا استفتى اثنين من المفتين في حالة طلاق الكناية، فأحدهما قال بالوقوع والآخر قال بعدم الوقوع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تيقن أنّه طلق امرأته مع تمام الاختيار والإدراك، فقد وقع طلاقه ولا يجوز له أن يعمل بقول من أفتاه بخلاف ذلك، لكنّ الموسوس قد يتوهم أنّه طلق بكامل اختياره وإدراكه والواقع بخلاف ذلك، والظاهر لنا من سؤالك أن الأمر كله وسوسة، فاعمل بقول من أفتاك بعدم الوقوع ولا تلتفت إلى الوساوس.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا