قراءة لمدة 1 دقيقة الموضوع: أن فتاة كان زوجها يريد الذهاب إلى الأردن، فقام بضربها لتعطيه ذهبها، وعندما اشتد بها ضربه قا

الموضوع: أن فتاة كان زوجها يريد الذهاب إلى الأردن، فقام بضربها لتعطيه ذهبها، وعندما اشتد بها ضربه قا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه ـ أولا ـ إلى أن المرأة تملك كامل الصداق إذا حصل الدخول، وتملك نصف الصداق المفروض بمجرد العقد الصحيح، فإن وقع الطلاق قبل الدخول أخذت نصف الصداق المسمى، لقوله تعالى:
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:
237}.
وإذا لم يُسمَّ لها صداق، وطلقت قبل الدخول فلها المتعة بالمعروف؛
لقوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:
49}.
وما ذكر حق ثابت للمرأة فلا يسقط بدعوى الزوج أنها حاولت قتله أو ما شابه ذلك.
وعلى هذا، فلا يتضح علاقة حلف أي منهما بالمهر، فالمسألة إذا تحتاج إلى توضيح.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا