قراءة لمدة 1 دقيقة امرأة أرملة هل يجوز لها الزواج وهي عندها أطفال؟ وهل يجوز لها الاحتفاظ بالأطفال؟

امرأة أرملة هل يجوز لها الزواج وهي عندها أطفال؟ وهل يجوز لها الاحتفاظ بالأطفال؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انتهت عدتها من زوجها جاز لها الزواج، وعدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً فبوضع الحمل؛
لقول الله تعالى:
وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطَّلاق:
4} وإن كانت غير حامل، فبأربعة أشهر وعشرة أيام؛
لقوله تعالى:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {البقرة:
234} .
وأما حقها في الحضانة فمقدَّم على كل أحدٍ ما لم تنكح، فإن تزوجت ووجد من ينازعها في ذلك ممن له الحق انتقلت الحضانة إليه، ولمعرفة الأحق بالحضانة تراجع الفتوى رقم:
، وإذا تنازل من له الحضانة انتقل الحق إلى من يليه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا