قراءة لمدة 1 دقيقة امرأة تدعو لمعلمها الأجنبي عنها في ظهر الغيب، ثم أخبرته بذلك بقولها: «أنا أدعو الله لك، أو لقد دعوت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعاء المرأة لرجل أجنبي عنها، جائز، لا حرج فيه، وانظري الفتوى رقم:
.
وإخبارها له بذلك جائز، إذا دعت إليه الحاجة، وأمنت الفتنة.
أمّا إذا لم تكن هناك حاجة لإخباره، أو خيفت الفتنة، فلا يجوز، ولا سيما إذا كانت شابة، قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه:
بريقة محمودية -وهو حنفي- قال:
التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛
لأنه مظنة الفتنة.
اهـ.
والله أعلم.