قراءة لمدة 1 دقيقة امرأة تزوجت رجلا، ثم استشهد، فأعادت الزواج ثانية من زوج آخر، وأنجبت منه أولادا، وقبل وفاتها أوصت بأن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى:
أنه يكره تنفيذ الوصية بأمر مكروه، والوصية المذكورة من هذا القبيل، فهي وصية بأمر مكروه، فالكتابة على القبر منهي عنها شرعا.
قال ابن قدامة في المغني:
وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ، وَتَجْصِيصُهُ، وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ، لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، زَادَ التِّرْمِذِيُّ:
وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ ـ وَقَالَ:
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ- وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا، فَلَا حَاجَةَ بِالْمَيِّتِ إلَيْهِ .
اهــ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إلَى كَرَاهَةِ الْكِتَابَةِ عَلَى الْقَبْرِ مُطْلَقًا، لِحَدِيثِ جَابِرٍ، قَال:
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ .
اهــ.
وأيضا:
لأن العصمة الزوجية انتهت بعد وفاة زوجها الأول، وراجع الفتوى:
كما أنها إذا اجتمعت في الجنة مع زوجيها في الدنيا، فإنها تكون لآخرهما، وليس للزوج الأول، وانظر الفتوى:
.
والخلاصة:
لا ننصح بتنفيذ تلك الوصية.
والله أعلم.