قراءة لمدة 1 دقيقة امرأة تملك مبلغا ماليا ليس كبيرا، وتريد تقسيمه بين بناتها في حياتها، وتضيف له كلما توفر لديها بعض ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على تلك المرأة في قسمة أموالها بين أولادها ذكورا وإناثا إذا كانت المرأة في غير مرض مخوف، وهذه تعتبر هبة لا ميراثا، ولكن تطالب بالعدل في تلك الهبة.
وانظري الفتوى:
عن العدل في الهبة هل يتحقق بالتسوية بين الأولاد أم بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؟
والفتوى:
، والفتوى:
عن الهبة في المرض المخوف.
والله أعلم.